تقرير بحث الشيخ صدرا البادكوبه اى للبهسودي

69

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول

والفرس إذا ظهر معنى الأعم والأخص رجعنا إلى ما نحن فيه فيقال ان المقدمة إذا كانت ترك المطلق فهذا اعمّ أي سواء كان ترك هذا الضد مقدمة موصلة أم لا مثلا ترك الصلاة مقدمة لفعل الإزالة سواء كان هذا الترك موصلا لوجود الإزالة أم لا فنقيض هذا الترك أخص أي له فرد وحد هو ترك هذا الترك واما فعل الصلاة مثلا فهو لازم لترك الترك ولا يخفى ان لازم المحرم محرم اى ترك الضد واجب من باب المقدمية ونقيض هذا الترك أي ترك الضد محرم لان الشئ إذا كان واجبا فنقيضه محرم واما فعل الصلاة فهو لازم للشئ المحرم هذا كاف في حرمة الصلاة فثبت حرمة ضد المقدمة إذا كانت المقدمة مطلق الترك . وأما إذا كانت المقدمة حصة خاصة وموصلة إلى ذي المقدمة فكان نقيضها الأعم مثلا إذا كان ترك الصلاة مقدمة موصلة بعبارة أخرى إذا كانت المقدمة حصة خاصة موصلة إلى ذي المقدمة فلنقيضها فردان لان نقيض كل شئ رفعه فالظاهر أن رفع هذه المقدمة الخاصة تارة كان بفعل الضد الخاص كالصلاة في المثال المذكور وكان رفع هذه المقدمة الخاصة تارة أخرى بترك الترك بعبارة أخرى كان رفع هذه المقدمة الخاصة تارة أخرى بترك ذي المقدمة فثبت لنقيض هذا المقدمة الخاصة فردان أحدهما فعل الصلاة والاخر ترك الايصال إذا ثبت كون فعل الصلاة نقيضا للمقدمة الموصلة ثبت الحرمة لهذا النقيض لان ترك الخاص واجب أي مقدمة الموصلة واجبة فنقيض هذه المقدمة محرم ففعل الصلاة في الفرض المزبور محرم . قد ظهر من البيان المذكور بطلان الثمرة التي أثبتها صاحب